أربعة تراخيص أمريكية مستثناة لليمنيين من إجراءات إدراج "الحوثي" كمنظمة إرهابية (ترجمة خاصة)

[ مبنى وزارة الخزانة الأمريكية ]

  بالتزامن مع سريان قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج جماعة الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية، يوم أمس الثلاثاء الموافق 19 يناير/ كانون الثاني، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة بوزارة الخزانية الأمريكية عدد من التراخيص العامة التي تستثنى منها إجراءات الإدراج العقابية..

وشمل ذلك إصدار أربعة تراخيص عامة رقم: (9، 10، 11، 12)، وجميعها تتعلق بالجوانب الإنسانية، "للمساعدة في تسهيل استمرار عملية تدفق المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة في مواجهة جائحة كورونا، واستمرار وصول بعض أهم السلع الأساسية للشعب اليمني.." وفق لما أكدته وزارة الخزانة الأمريكية
 
ولفائدة القارئ، ترجم "يمن شباب نت" نصوص تلك التراخيص العامة الأربعة إلى العربية:
 

ترخيص عام رقم 9./ الأعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة



(أ) فيما عدى ما نصت عليه الفقرة (ب) من هذا الترخيص العام، تعتبر جميع المعاملات والأنشطة التي تشمل أنصار الله، أو أي كيان يمتلك فيه أنصار الله، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة 50٪ أو أكثر، محظورة بموجب قوانيين عقوبات الإرهاب العالمي، رقم 31 CFR الجزء 594 (GTSR)، وقوانيين عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية، رقم 31 C.F.R. الجزء 597 (FTOSR)، أو الأمر التنفيذي (E.O.) 13224، بصيغته المعدلة، والمخصصة لتسيير الأعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة من قبل الموظفين أو المستفيدين من المنح أو المتعاقدين معها.
 
(ب) لا يجيز هذا الترخيص العام أي معاملات أو أنشطة أخرى محظورة بموجب GTSR (قوانيين عقوبات الإرهاب العالمي) أو FTOSR (لائحة عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية)، أو أي جزء آخر من 31 C.F.R الفصل الخامس، أو E.O. 13224 ، بصيغته المعدلة، أو أي معاملات أو أنشطة مع أي أشخاص آخرين محظورين بخلاف الأشخاص المحظورين المحددين في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام.
 

ترخيص عام رقم 10./ الأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية



(أ) فيما عدى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا الترخيص العام، تعتبر جميع المعاملات والأنشطة التي تنخرط مع أنصار الله، أو أي كيان يمتلك فيه أنصار الله، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة 50٪ أو أكثر، محظورة بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمي، 31 CFR الجزء 594 (GTSR)، ولوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية، 31 C.F.R. الجزء 597 (FTOSR)، أو الأمر التنفيذي (EO) 13224، بصيغته المعدلة؛

والمخصصة لتسيير الأعمال الرسمية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وبرامجها، وصناديقها والمنظمات ذات الصلة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، عن طريق الموظفين أو المتعاقدين أو المستفيدين المخولين تبعا لذلك.

(ب) هذا الترخيص العام لا يجيز:

(1) أي معاملات أو أنشطة تتعلق بجمعية الهلال الأحمر الإيراني؛ أو

(2) أي معاملات أو أنشطة محظورة من دون ذلك بموجب GTSR أو FTOSR أو أي جزء آخر من 31 C.F.R. الفصل الخامس، أو E.O. 13224 ، بصيغته المعدلة، أو أي معاملات أو أنشطة مع أي أشخاص محظورين بخلاف الأشخاص المحظورين المحددين في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام.
 
ملاحظة للرخصة العامة 10: للحصول على مخطط تنظيمي يسرد الوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق والمنظمات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، انظر الصفحة الخاصة بذلك على موقع الأمم المتحدة هنا
 

ترخيص عام رقم 11./ معاملات معينة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية في اليمن



(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (ج) من هذا الترخيص العام، تعتبر جميع المعاملات والأنشطة التي تشمل أنصار الله، أو أي كيان يمتلك فيه أنصار الله، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة 50٪ أو أكثر، محظورة بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمي، 31 CFR الجزء 594 (GTSR)، لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية، 31 C.F.R. الجزء 597 (FTOSR)، أو الأمر التنفيذي (EO) 13224، بصيغته المعدلة؛

والتي تكون عادة عرضية وضرورية للأنشطة الموضحة في الفقرة (ب)، وتقوم بها المنظمات غير الحكومية المرخصة، ويندرج في ذلك معالجة الأموال وتحويلها، ودفع الضرائب، والأجور، ورسوم الاستيراد، وإصدار أو استلام التصاريح، أو التراخيص، أو خدمات المرافق العامة.
 
(ب) الأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام هي كما يلي:

(1) أنشطة دعم المشاريع الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في اليمن، بما في ذلك الإغاثة من الجفاف والفيضانات؛ توزيع الغذاء والتغذية والأدوية؛ توفير الخدمات الصحية؛ مساعدة الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأفراد ذوو الإعاقة وكبار السن؛ والبرامج البيئية؛

(2) أنشطة لدعم بناء الديمقراطية في اليمن، بما في ذلك أنشطة دعم سيادة القانون، ومشاركة المواطنين، ومساءلة الحكومة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية، والوصول إلى المعلومات، ومشاريع تنمية المجتمع المدني؛

(3) أنشطة دعم التعليم في اليمن، بما في ذلك محو الأمية، وزيادة الوصول إلى التعليم، والتبادلات الدولية، ومساعدة مشاريع إصلاح التعليم.
(4) أنشطة لدعم مشاريع التنمية غير التجارية التي تعود بالنفع المباشر على الشعب اليمني، بما في ذلك الوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز صحة الأم والطفل والزراعة المستدامة ومساعدة المياه النظيفة؛

(5) أنشطة لدعم حماية البيئة في اليمن، بما في ذلك الحفاظ على الأنواع المهددة، أو المهددة بالانقراض وحمايتها ومعالجة التلوث أو الأضرار البيئية الأخرى.

(ج) بخلاف ذلك، لا يجيز هذا الترخيص العام أي معاملات أو أنشطة محظورة بواسطة GTSR أو FTOSR أو أي جزء آخر من 31 C.F.R الفصل الخامس، أو E.O. 13224، بصيغته المعدلة، أو أي معاملات أو أنشطة مع أي أشخاص محظورين بخلاف الأشخاص المحظورين المحددين في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام.
 

ترخيص عام رقم 11./ المعاملات المتعلقة بتصدير أو إعادة تصدير السلع الزراعية أو الأدوية أو الأجهزة الطبية أو قطع الغيار والمكونات أو تحديثات البرامج



(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (ج) من هذا الترخيص العام، فإن جميع المعاملات والأنشطة التي تنطوي على أنصار الله، أو أي كيان يمتلك فيه أنصار الله، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة 50٪ أو أكثر، محظورة بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمي، 31 CFR الجزء 594 (GTSR)، ولوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية، 31 C.F.R الجزء 597 (FTOSR)، أو الأمر التنفيذي (EO) 13224، بصيغته المعدلة؛

والتي عادة ما تكون عرضية وضرورية لتصدير أو إعادة تصدير السلع الزراعية أو الأدوية، أو الأجهزة الطبية أو قطع الغيار والمكونات للأجهزة الطبية، أو تحديثات البرامج الخاصة بـ الأجهزة الطبية لليمن أو لأشخاص في دول ثالثة تشترى خصيصًا لإعادة بيعها إلى اليمن، تعتبر جميعها مسموح بها.

(ب) الأصناف المغطاة. لأغراض هذا الترخيص العام، تُعرف السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية على النحو التالي:

(1) السلع الزراعية. لأغراض هذا الترخيص العام، السلع الزراعية هي:

(i) المنتجات التي تندرج ضمن مصطلح "السلع الزراعية" على النحو المحدد في القسم 102 من قانون التجارة الزراعية لعام 1978 (7 U.S.C. 5602) ؛ و

(ii) أن تكون مخصصة للاستخدام النهائي في اليمن على النحو التالي:

(a) أغذية البشر (بما في ذلك الأطعمة النيئة والمعالجة والمعبأة؛ الحيوانات الحية؛ الفيتامينات والمعادن؛ المضافات الغذائية أو المكملات الغذائية؛ ومياه الشرب المعبأة) أو الحيوانات (بما في ذلك الأعلاف الحيوانية)؛

(b) بذور المحاصيل الغذائية؛

(c) الأسمدة أو الأسمدة العضوية. أو

(d) المواد الإنجابية (مثل الحيوانات الحية، والبيض المخصب، والأجنة، والسائل المنوي) لإنتاج الإغذية الحيوانية.

(2) الدواء. لأغراض هذا الترخيص العام، يعتبر الدواء عنصرًا يقع ضمن تعريف مصطلح "الأدوية" في القسم 201 من القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل (21 U.S.C. 321).

(3) أجهزة طبية. لأغراض هذا الترخيص العام، يعتبر الجهاز الطبي عنصرًا يقع ضمن تعريف "الجهاز" في القسم 201 من القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل (21 U.S.C. 321).

(ج) بخلاف ذلك، لا يسمح هذا الترخيص العام بأية معاملات أو أنشطة محظورة بموجب GTSR أو FTOSR أو أي جزء آخر من 31 C.F.R الفصل الخامس، أو E.O. 13224، بصيغته المعدلة، أو أي معاملات أو أنشطة مع أي أشخاص محظورين بخلاف الأشخاص المحظورين المحددين في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام.

ملاحظة للترخيص العام 12: لا شيء في هذا الترخيص العام يعفي أي مصدر من الامتثال لمتطلبات الوكالات الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر