"شمسان" يصدر قرارا بإنشاء "صندوق دعم تعز" لمواجهة الكوارث والأوبئة

أصدر محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الاثنين، قرارا بإنشاء (صندوق دعم تعز) لحشد الجهود لسد الفجوة التمويلية ومواجهة الأوبئة والكوارث وحماية المحافظة منها.

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا ضم قيادة السلطة المحلية والسلطة القضائية واللجنة الأمنية ولجنة الطوارئ وقيادات الأحزاب السياسية بتعز.(وفق إعلام المحافظة).

وحدد القرار مهمة الصندوق بالمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن محدودية الموارد أمام النفقات المطلوبة لتمكين المحافظة من تنفيذ المهام ذات الأولوية.

ويهدف الصندوق إلى حشد الجهود والطاقات لسد الفجوة التمويلية ودعم المحافظة لتجاوز المخاطر والتحديات الحالية والمستقبلية واستعادة وتحسين الخدمات العامة ودعم كافة الجهود المطلوبة لحماية تعز من الكوارث والأوبئة.

وتتكون موارده في دعم الحكومة والهبات والتبرعات ودعم القطاع الخاص والمنظمات الدولية والدول المانحة والرسوم المضافة على الخدمات ومساهمة الموظفين في قطاعات الدولة ونسبة من الغرامات، وأي مصادر أخرى يقرها مجلس الإدارة.

وينص القرار على أن يدار الصندوق من خلال مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعدد (11) عضواً يمثلون القطاع الخاص ويمثلهم عدد (5) أعضاء من أكبر البيوت التجارية والبنوك والمصارف في المحافظة، ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية، وممثلي نقابات الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص وجمعية المحاسبين القانونيين (3) أعضاء، والسلطة المحلية ويمثلها (3) أعضاء من قيادات الأجهزة ذات العلاقة.

 ودعا محافظ تعز، البيوت التجارية وكافة التجار بمختلف مستوياتهم وقيادات الدولة ورؤساء وأعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى وكافة أبناء تعز للمبادرة في دعم صندوق تعز.

وأهاب بالإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية بتوجيه خطابها وإعلاناتها نحو التوعية بأهمية دعم الصندوق.

 نص القرار:

قرار محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي رقم (91) لسنة 2020م بإنشاء صندوق دعم تعز :

بعد الإطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (79) لسنة 2018م بشأن تعيين محافظ محافظة تعز.

وحيث أن المحافظة ما زالت تتعرض للحرب والحصار منذ خمس سنوات، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية والمؤسسات الخدمية وتفاقم الوضع الإنساني وفقدان المحافظة لأكثر من 95% من مواردها.

ونتيجة لعدم كفاية الموارد المحلية والمخصصات المعتمدة من الحكومة والمقدمة من المنظمات الدولية والدول المانحة لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات.

ولإنقاذ تعز من المخاطر والتحديات التي تواجهها والتي يجب التعامل الفوري معها كونها مسئولية كل أبناء تعز ومعهم أبناء الوطن الخيرين.

ونظراً لصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة.
وبعد التشاور مع المكونات الرسمية والاجتماعية والسياسية والإقتصادية في المحافظة.
قــــــــــــــــــــــــــرر:
الفصل الأول:
التسمية والتعاريف
مادة (١): ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق يسمى (صندوق دعم تعز) تحدد آليات عمله نظم ولوائح يقرها مجلس الإدارة.

مادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص خلاف ذلك.

الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
المحافظة: محافظة تعز.
الصندوق: صندوق دعم تعز.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
رئيس المجلس: محافظ محافظة تعز رئيس مجلس الإدارة.
مادة (3): يتمتع الصندوق بالشخصية الإعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة.
مادة (4): المقر الرئيسي للصندوق مركز المحافظة، ويجوز له إنشاء فروع وفقاً لمتطلبات الحاجة، وبقرار من رئيس المجلس.

الفصل الثاني

مهمة وأهداف الصندوق:

مادة (5): تتحدد المهمة الرئيسة للصندوق في المساهمة بتغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن محدودية الموارد أمام النفقات المطلوبة لتمكين المحافظة من تنفيذ المهام ذات الأولوية التي تتضمنها خطط المحافظة، ووفقاً لنظم عمل الصندوق.

مادة (6): الأهداف: يهدف الصندوق إلى حشد الجهود والطاقات لسد الفجوة التمويلية ودعم المحافظة لتجاوز المخاطر والتحديات الحالية والمستقبلية واستعادة وتحسين الخدمات العامة ودعم كافة الجهود المطلوبة لحماية تعز من الكوارث والأوبئة.

الفصل الثالث

إدارة الصندوق
مادة (7): يدار الصندوق من خلال مجلس يسمى (مجلس إدارة الصندوق) برئاسة المحافظ وعدد (11) عضواً يمثلون التكوينات التالية:
1. القطاع الخاص ويمثلهم عدد (5) أعضاء من أكبر البيوت التجارية والبنوك والمصارف في المحافظة، ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية.

2. ممثلي نقابات الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص وجمعية المحاسبين القانونيين (3) أعضاء.
3. السلطة المحلية ويمثلها (3) أعضاء من قيادات الأجهزة ذات العلاقة.

مادة (8): يتم اختيار نائب لرئيس المجلس من بين ممثلي القطاع الخاص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس بناء على موافقة المجلس.

مادة (9): يصدر قرار من رئيس المجلس بتسمية أعضاء مجلس الإدارة بناء على ترشيح الجهات التي يمثلونها.
مادة (10): مجلس الإدارة هو السلطة العليا للصندوق المناط به رسم السياسات وإقرار اللوائح المنظمة لعمل الصندوق والخطط المنفذة لها وتحدد اللائحة التنظيمية للصندوق مهام واختصاصات المجلس.

مادة (11): رئيس مجلس الإدارة هو المسئول الأول عن إدارة الصندوق ويشرف على تنفيذ السياسات والخطط الخاصة به من قبل الإدارة التنفيذية وفقاً لمضامين هذا القرار، وتحدد اللائحة التنظيمية للصندوق مهام واختصاصات رئيس المجلس.

مادة (12): يكون للصندوق مدير عام تنفيذي متفرغ، يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة وفق آلية شفافة تضمن كفاءة عملية الإختيار ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس.

مادة (13): يكون للصندوق لائحة تنظيمية وهيكل وظائف تشغل بنظام التعاقد وتحدد اللائحة التنظيمية توصيفها والعلاقات فيما بينها وشروط ومواصفات من يشغلها وآلية إتخاذ القرار ويصدر بها قرار من رئيس المجلس بناء على موافقة مجلس الإدارة.
 
الفصل الرابع

الموارد والنظام المالي للصندوق
 
مادة (14): موارد الصندوق: تتكون موارد الصندوق من الأتي:
1. الهبات والتبرعات.
2. الدعم المقدم من الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات والدول المانحة.
3. الرسوم المضافة على الخدمات ويصدر بتحديد أنواعها وقيمها قرار من محافظ المحافظة.
4. مساهمة الموظفين في كافة قطاعات الدولة والمتقاعدين المشمولين في جميع صناديق التقاعد، والعاملين في القطاع الخاص المشمولين بالتأمين في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، وذلك بقيم مفتوحة يحدد ويصادق على قيمها الموظف أو المتقاعد ويكون حدها الأدنى مبلغ (٥٠٠) ريال.
5. نسبة من الغرامات والجزاءات.
6. كسور المرتبات والمعاشات التقاعدية دون المائة الريال.
7. أي مصادر أخرى يقرها مجلس الإدارة.

مادة (15): يكون للصندوق حسابات بنكية في البنك المركزي وفي البنوك التجارية التي لها فروع في المحافظة.
مادة (16): تودع جميع موارد الصندوق في الحسابات البنكية للصندوق، ولن يقوم الصندوق بأي تحصيل نقدي مباشر.

مادة (17): يقوم مجلس الإدارة بتكليف بيت خبرة استشارية متخصصة وذات خبرة عالية للقيام بإعداد اللائحة المالية والنظام المالي للصندوق وتحديد موارد ونفقات الصندوق ونظام الرقابة الداخلية ويصدر بها قرار من رئيس المجلس بناء على موافقة مجلس الإدارة.
 
الفصل الخامس

الأحكام الختامية
مادة (18): يتولى رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد مع محاسب قانوني مستقل للقيام بتقييم جودة النظام المالي واللائحة المالية ونظام المراجعة الداخلية للصندوق وتدقيق ومراجعة الحسابات وإعداد القوائم المالية.

مادة (19): يصدر رئيس المجلس جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالصندوق بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
مادة (20): لا يجوز استخدام موارد الصندوق في غير الأغراض المخصصة لها والمقرة من قبل مجلس الإدارة.
مادة (21): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية البدء بتنفيذه من تاريخ صدوره.

صدر بديوان عام المحافظة
بتاريخ: / /1441هـ
الموافق: / /2020م
نبيل عبده شمسان
محافظ محافظة تعز
رئيس المجلس المحلي
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر